أو كان [المشكل] [1] الذي هو قريب الميت ولد ابنه، ومعه بنت وزوج، وأبوان فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان [المشكل] [2] ذكراً سقط؛ لأنه ابن ابن فهو عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض وعالت.

وإن كان أنثى فهي بنت ابن فيفرض لها السدس تكملة الثلثين ويزاد في عول المسألة إلى خمسة عشر [3] فلا يُدفع إليه شيء في المسائل الخمس معاملة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015