وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة، للاتفاق بين الأنصباء بالثمن فترجع سهام الزوج إلى ثمنها ثلاثة، وسهام كل أخت إلى ثمنها اثنين [1] . وقس على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015