ولو خلَّف الميتُ بنتين، وبنتَ ابنٍ حاضرات، وابنًابنٍ مفقوداً فللبنتين الثلثان على كل من تقديري موت ابن الابن وحياته فيدفع لهما في الحال، وأما بنت الابن فتسقط بتقدير موت الابن لاستغراق البنتين الثلثين.
وبتقدير حياته يُعصبها في الباقي فلا يُدفع لبنت الابن شيء [لأن / [125/65أ] الأضر في حقها] [1] موتُ ابن الابن المفقود [2] .
ولو خلَّفت امرأة زوجاً، وأختين لأب [حاضرين] [3] [ثلاثتهم] [4] وأخاً لأب مفقوداً فللزوج النصف. ثم إن كان الأخ المفقود حياً عصَّب أختيه، واقتسموا النصف الباقي أربعاً، وتصح من ثمانية، فللزوج نصف المال كاملاً، ولكل أخت ثمن المال وللأخ [أربعة] [5] [6] .