الحكم1. أو كان موجوداً عنده أي عند الحكم وقد قام به مانع كَرِدَّة، ونحوها لأنا ننزل حكم القاضي بموته اجتهاداً منزلة موته. وهذا ما قطع به المعظم، لأن الاجتهاد يفيد غلبة الظن كما أن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن، لا القطع. ويثبت موته بالبينة بلا خلاف2.

وقيل في حكم الحاكم بموته اجتهاداً وجهان أصحهما: الصحة، والثاني: أنه لا بد من البينة. والأصحُّ القطع بالصحة3.

والأصحُّ أن مدةَ غيبتِه لا تُقدَّر بمدة معلومة4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015