وعند سعيد بن المسيِّب1 أن الأسير لا يرث لأنه عبد. وضَعَّفوه بأن المسلم لا يملك بالقهر، بل هو باق على حريته2.

والنظر في أحكام المفقود من أمرين:

في توريث غيره منه. وفي توريثه [هو من معه] 3 من غيره: فالأول من الأمرين وهو توريث غيره منه أن يفقد وله مالٌ حاضر في البلد فلا تُقسم تركته بل تُوقف تركته للشك في موته وحياته إلى ثبوت موته بالبينة، أو إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015