وعند سعيد بن المسيِّب1 أن الأسير لا يرث لأنه عبد. وضَعَّفوه بأن المسلم لا يملك بالقهر، بل هو باق على حريته2.
والنظر في أحكام المفقود من أمرين:
في توريث غيره منه. وفي توريثه [هو من معه] 3 من غيره: فالأول من الأمرين وهو توريث غيره منه أن يفقد وله مالٌ حاضر في البلد فلا تُقسم تركته بل تُوقف تركته للشك في موته وحياته إلى ثبوت موته بالبينة، أو إلى