الحاصل له بتقدير الاستهلال الابن، وهو أقل مما يحصل له بتقدير استهلال البنت؛ لأنه مائة واثنا عشر، والموقوف بينهما سبعة [1] حتى يصطلحا.
أو تقوم بَيِّنَةٌ بتعيين المستهل منهما. فقس على ذلك ما يرد من أشباهه. وهذا الفرع وضعه الأستاذُ أبو منصور البغدادي [2]-رحمه الله تعالى-.