ومن أَحْكَم ما سبق من حساب التأصيل، والتصحيح، وسوابقهما، ولواحقهما لم يَخْفَ عليه حساب هذا النوع فتعمل لك تقدير مسألة، وتحصِّل الجامعة، وتعلم ما يخص الوارث بكل تقدير فيعطى الأقل، ويوقف الباقي1.

ففي مسألة أبوين، وزوجة حامل. فبتقدير كون الحمل عدداً من الإناث تكون المسألة من سبعة وعشرين، وتقدير كونه بنتاً واحدة، أو عصبة تكون المسألة من أربعة وعشرين وبتقدير انفصاله ميتاً [تكون] 2 المسألة من أربعة. وهي داخلة في الأربعة والعشرين. والأربعة والعشرون توافق السبعة والعشرين بالثلث، فالجامعة مائتان وستة عشر، فاقسمها على كلِّ من المسائل الثلاث يخرج جزء سهمها، فجزء سهم العائلة ثمانية، وجزء سهم الأربعة أربعة وخمسون، وجزء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015