في شرح إرشاده1 أنَّ ما في الروضة ليس مخالفاً لما في الحاوي، وأن الحق أنهما بمعنى واحد، وذكر كلاماً غير مُسَلَّمٍ له، وكأنه لم يقف على أصل المسألة، ولا على كلام الغزالي.

والحقُّ أنهما كلامان مختلفان كما حكيناهما. وهذا كله إذا انفصل الحمل ميتاً.

وقبل الانفصال تنظر إن لم يكن للميت وارثٌ سوى الحمل المرتقب انفصاله وُقِف المال المتروك كله إلى انفصاله كما إذا ترك أمته، أو زوجته الباين منه حاملاً، أو زوجة أبيه، أو ابنيه، أو أخيه، أو عمه الميت حاملاً. فإذا انفصل عُمِل بمقتضاه من [موته وحياته] 2، [والذكورة والأنوثة] 3 بحسب استحقاقه وعدمه وإن كان له وارث آخر غير الحمل المرتقب4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015