الميت، فإن الحمل يرث بتقدير أنوثته [فإنه] 1 يستحق السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة إلى سبعة، ولا يرث / [121/61ب] بتقدير ذكورته لأنه عصبة فيسقط.
والجنينُ هو الحمل ما دام في البطن2، والأصل فيه ما رواه أبو داود ولم يضعِّفه "إذا استهل المولودُ وُرِّث" 3 وإنما يرث [الحمل] 4 بشرطين5: