وجوده وقت عتق أمه [لأن أقل الحمل ستة أشهر بالإجماع] 1 فمعتق أمه باشر إعتاقه بإعتاقها، وولاء المباشرة مقدم، فهو [لمولى] 2 الأم أو [أتت به] 3 لأكثر من دون ستة أشهر بأن أتت به لستة أشهر فصاعداً -كما في الشرح4 والوروضة5- ولم يطأها الزوج بعد العتق فيثبت ولاؤه لموالي أمه مباشرة في الأصح لأن ثبوت النسب يدل على تقدير وجوده. ومقابل الأصح وجه أنه لموالي الأب، لأن النسب يكفي فيه الإمكان، بخلاف الولاء. [والمعتمد الأول] 6 وإلا فلمولى الأب أي وإن لم تأت به لدون ستة أشهر، ولا لأكثر من دون ستة أشهر، والحال أن الزوج لم يطأها بعد العتق، فالولاء على الولد لموالي الأب / [119/59ب] إن أتت به لأكثر من أربع سنين مطلقاً وطئها، أو لم يطأها. وأتت به لدونها، وهي فراش للزوج لأنا ل نعلم وجوده وقتَ الإعتاق، والأصل عدمه، والافتراش سبب ظاهر في حدوثه7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015