ونُقِل عن النصِّ1 لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء ولهذا لو اشترى العبد نفسه عتق، وكان الولاء عليه لبائعه وذا المكاتب إذا عتق بالأداء -كما سبق-.

وإذا تعذر الجر / [119/59أ] بقي الولاء موضعه.

والثاني: من الوجهين، وينسب لتخريج ابن سريج2، واختاره أبو خلف السَّلمي3 وهو المصحَّح في المحرر4 أنه يَجُّر ولاءَه لنفسه كما لو اشتراه أجنبي، ويسقط فيصير كالحرِّ لا ولاء عليه5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015