ولا يمنعه اختلافُ الدين1 بالإسلام، والكفر، [خلافاً لبعضهم] 2 فيثبت الولاء للسيد على عتيقه، وإن اختلف دينهما، بأن كان السيد مسلماً، والتعيق كافراً، أو عكسه. كما يثبت النكاح والنسب فاختلاف الدين لا يمنع الولاء3 بل يمنعُ الإرثَ به4 قال مالك: اختلاف الدين يمنع الولاء [إذا كان المعتَق مسلماً] 5 ثم الأحقُّ بالإرثِ بالعصوبة بعد فقد المعتِق حساً، أو شرعاً