[الثلاثة] [1] ، وتشاركها بالخمس [2] . فهذه أمثلة القسم الأول [3] في الحالات الثلاث [4] .

ومثَّل المصنفُ للقسم الثاني، والمسألة بحالها بقوله:

ولو باعت الأمُّ نصيبَها من الباقيات بحسب سهامهن فاطرح سهميها من الخمسة عشر، وتصير القسمة على ثلاث عشر [5] ولو كانت البائعة كذلك أي نصيبها من الباقيات بحسب سهامهن هي الزوجة، فاطرح ثلاثتها من الخمسة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015