أو سمِّ نصيبَ كل واحدة من الآخذات الثلاث من الأربعة التي هي الإمام يخرج للأم نصف؛ لأن الاثنين نصف الأربعة، وللزوجة ثلاثة أرباع لأن الثلاثة ثلاثة أرباع الأربعة، وللشقيقة أرباع الأربعة، وللشقيقة واحد ونصف لأن الستة مثل الأربعة ومثل / [113/53أ] نصفها؛ فاضرب الستين من خرج لكل واحدة يخرج قيمة ما أخذته كما سبق [1] . وقس على ذلك.