المسألة، وتجعل الباقي إماماً، وتقسم عليه الستين، وتضرب الخمسة الخارجة في ثلاثة الزوجة.

أو تعمل بباقي الأوجه يخرج ميراثها خمسة عشر، فزد عليه الخمسة المردودة [تكن] 1 قيمة الثوب عشرين.

ولو قيل -والمسألة بحالها- النقد فيها خمسة وستون، فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وزيدت منه أي من النقد خمسة فصار إليها حقها وهو / [112/52ب] قيمة الثوب، وخمسة دنانير، [وأردت] 2 معرفة قيمة الثوب أولاً فاطرح الخمسة المزيدة من الخمسة والستين، وكأن جملة النقد ستون ديناراً [فاعمل] 3 كما سبق يخرج ميراثها خمسة عشر، فاطرح منه الخمسة المزيدة يبقى عشرة، وهو قيمة الثوب.

ولو كانت [المسألة بحالها، وكانت] 4 التركة فيها [أي في المسألة السابقة] 5 ستين ديناراً، وثوباً، وعبداً، وخاتماً، [فأخذت] 6 الأمُّ الثوب بميراثها، وأخذت الزوجة الخاتمَ بميراثها، وأخذت الأخت الشقيقة العبد بميراثها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015