أو اقسم الإمام على ثلاثتها يخرج أربعة ثم اقسم الستين على ما يخرج وهو أربعة يخرج خمسة عشر [1] .
أو سم ثلاثتها من الإمام تكن ربعاً، واضرب الحاصل وهو ربع في الستين، فالحاصل لكلٍّ من الأوجه الخمسة خمسة عشر، وهو قيمة الثوب،