اثنين، ومخرج الثلثين ثلاثة، وثلثاه اثنان وهما منقسمان على المسألة فتصح القسمة من المخرج لكل ابن سهم، ولزيد الشريك سهم [1] .

ةكذا لو كان بينه وبين رجل شركة في دار، للشريك ربعها وللميت ثلاثة أرباعها، ومات عن أبوين فمسألته من ثلاثة ومخرج الجزء أربعة، وبسطه ثلاثة منقسمة على مسألته: للأم سهم، وللأب سهمان [2] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015