وإن شئت فخذ نصيب كل وارث من المسألة فسمه منها أي من المسألة وخذ بتلك من مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون. فالمأخوذ لكل وارث هو حصته من قراريط التركة.
ففي الصورة الأولى نسبة نصيب كل من الأبوين وهو ثمانية إلى المسألة سدس، فخذ له من الأربعة والعشرين سدسها فهو أربعة قراريط لكل من الأبوين. ونسبة سهم كل بنت إلى المسألة سدس ثمن. فلها سدس ثمن الأربعة والعشرين وهو نصف قيراط [1] .