وأربعون. ومخرج ثلاثة أرباع الثمن اثنان وثلاثون وهما متوافقان بنصف الثمن، فرد أحد المخرجين إلى نصف ثمنه واضربه في الآخر يحصل ستة وتسعون، ومخارج الأثمان داخلة فيها، فهي ساقطة، فالستة والتسعون هي المخرج الجامع للكسور كلها، فخذ منه خمسة أثمان وثلاثة أرباع ثمنه للزوج، وذلك تسعة وستون، ومثله للأخت، وخذ للأم ثمنه وسدس ثمنه، وذلك أربعة عشر، فاجمع الحواصل الثلاثة تكن مائة واثنين وخمسين، فاقسم ذلك على المخرج الجامع للكسور يخرج واحد وثلث، وربع، فاجمع ذلك إلى الصحاح أي صحاح الأنصباء وهي تسعة عشر يكن المجتمع عشرين وثلثاً، وربعاً، وهو التركة فقس عليه1 ما يرد من أشباهه تصب إن شاء الله تعالى.