وبالوجه الرابع: اقسم الأربعة والعشرين على ثلاثة لكل من الزوج والأخت، يخرج ثمانية، اقسم عليها الأحد والستين. واقسم الأربعة والعشرين أيضاً على سهمي الأم يخرج اثنا عشر اقسم عليها الواحد والستين [1] .
وبالوجه الخامس: سم ثلاثة الزوج من الأربعة والعشرين تكن ثمناً فخذ له ثمن الأحد والستين. [وكذا للأخت] [2] . وسم سهمي الأم منها أيضاً يكن نصف سدس فخذ نصف سدس الأحد والستين فهو حصتها [3]