وإن شئتَ فاقسم المسألة على نصيب كل منها أي كل وارث من المسألة، واحفظ خارج القسمة ثم اقسم التركة على خارج القسمة المحفوظ يخرج له حصته [1] . ففي المثال اقسم الأربعة على ثلاثة الابن يخرج واحد وثلث [اقسم] [2] عليه الأربعين يخرج له ثلاثون، ولا يخفى الزوج [3] . وإن شئتَ فسمِّ من المسألة نصيبَ كلّ وارث بها، وخذ له بمثل ذلك الاسم من التركة فهو حصته [4] ، فسمِّ سهم الزوج من الأربعين يكن ربعاً؛ فخذ ربع الأربعين وهو عشرة، وسم ثلاثة من الابن من الأربعة تكن ثلاثة