ولو خلَّف بنتاً، وزوجاً هو ابنُ عمِّ فهي بالبسط / [105/45ب] من أربعة: للبنت النصف، وللزوج الربع فرضاً، والباقي تعصيباً وبالاختصار من اثنين لتماثل النصيبين [1] .

ولو خلَّف بنتاً، وزوجة، وجداً، فهي بالبسط من أربعة وعشرين: للبنت نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، وللجد سدسها أربعة بالفرض، ويأخذ الخمسة الباقية تعصيباً فيصير معه تسعة وبالاختصار من ثمانية لتوافق الأنصباء بالثلث: للبنت أربعة، وللزوجة سهم، وللجد ثلاثة فرضاً وتعصيباً [2] .

ولو تزوج معتقة، ثم مات عنها، وعن بنت، فأصلها بالبسط من ثمانية، للبنت النصف، وللزوجة الثمن فرضاً، والباقي لها بعصوبة الولاء. وأصلها بالاختصار اثنان [3]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015