وقد يجيء الاختصار في الأصول1 فيختصر أصل المسألة، وذلك في مسائل من يجمع بين الفرض والتعصيب بجهة واحدة، أو بجهتين، وهم: الأب، والجد، والزوجان، وولد الأم [وكذا كل ذات فرض من أم، أو جدة، أو [بنت] 2، أو بنت ابن، أو أخت إذا كانت معقتة] 3.
كما لو حلَّف بنتاً، أو أباً، فهي من ستة؛ لأن فيها نصفاً للبنت، وسدساً للأب فرضاً، و [له] 4 الباقي أيضاً تعصيباً، للبنت ثلاثة بالفرض وللأب ثلاثة بالفرض، والتعصيب سهم فرضاً، وسهمان تعصيباً والنصيبان وهما ثلاثة [البنت] 5 وثلاثة [الأب] 6 مشتركان بالثلث لتماثلهما، وكل متماثلين مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء.
إذا [علمت] 7 ذلك فلك في اختصارها طريقان أحدهما: أن تنظر أدق جزءٍ اشتركا فيه تجده ثلثاً، فاعمل كما سبق في المسألة التي قبلها بأن تقسم الستة على مخرج الثلث وكلاً من النصيبين على مخرج الثلث فترجع المسألة