آلاف وثلاثمائة وعشرون [1] . ولو مات الزوج فيها أي في هذه المسألة المذكورة عن أم وثلاثة إخوة لأبوين، أو لأب فمسألته تصح من ثمانية عشر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015