ولو كان [الأعمام] [1] غيها عشرين لكان خمس عددهم وهو أربعة يباين الثلاثة عددَ الإخوة، فاضرب لكل أخ أربعتهم للمباينة في أربعة راجع الأعمام يحصل له ستة عشر، ولكلّ عم خمس نصيبهم وهو واحد، للموافقة بالخمس في عدد الإخوة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة راجع رؤوس الأعمام في عدد الإخوة / [99/39أ] ، واضرب الحاصل وهو اثنا عشر في ثلاثتها يحصل لها ستة وثلاثون ومجموع الأنصباء فيها مائة وأربعة وأربعون [2] .

ولو كانت الإخوة فيها تسعة، والأعمام ثلاثين فراجع عدد الأعمام وهو ستة يوافق عدد الإخوة بالثلث فهي كالقسم الثالث [3] فاضرب للأخ الواحد من أولاد الأم أربعتهم في ثلث راجع عدد الأعمام أي في اثنين يحصل له ثمانية، ولكل عم خمس نصيبهم وهو واحد في راجع الإخوة وهو ثلاثة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة ثمانية عشر وهو الحاصل من ضرب عدد الأخوة في وفق راجع الأعمام، أو بالعكس أي الحاصل من ضرب راجع عدد الأعمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015