أو بجزء من سبعة / [94/34أ] عشر كزوجة، وأم، وأربعة وثلاثين ابناً. [1]

فهذه تسعة أجزاء يقع [بها] [2] الموافقة بين السهام والرؤوس، ولا يوجد في الفرائض في الأصول السبعة المتفق عليها موافقة بغير هذه الأجزاء، للاستقراء التام، الواضح.

وقد ذكر المصنف وجهه في شرح الكفاية. [3]

وتقع الموافقة بثلاثة أجزاء أُخَر في الأصلين الزائدين، [نبه] [4] المصنف على ذلك بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015