وما سوى النصف، والسدس يمتنع اجتماعه مع مثله.
أما الربع فهو فرض كل من الزوجين خاصة، ولا يمكن اجتماعهما في فريضة.
وأما الثمن فهو للزوجة وحدها. وأما الثلث فلأنه للأم، ولأولادها، وللجد 1.
فإن اجتمع الجد مع أولاد الأم حجبهم، أو مع الأم فليس له الثلث فرضاً معها، ولا مع غيرها من أصحاب الفروض، وليس له إلا التعصيب، أو ثلث الباقي، أو سدس الجميع2.
وإن اجتمعت الأم مع أولادها حجبوها عن الثلث إلى السدس 3.
وأما الثلثان فهو للبنات، ولبنات الابن، وللأخوات للأبوين أو الأب 4.