مخرج الربع، فأصلها أربعة [1] ، أو كان فيها زوج، وأم، وولدها [فلهم] [2] النصف، والثلث والسدس، ومخرج النصف، ومخرج الثلث داخلان في مخرج السدس فأصلها ستة [3] .
أو زوجة، وأم، وعم ففيها ربع، وثلث، ومخرجاهما متباينان فأصلها اثنا عشر [4] .