ثلاثة من سهام هذا الأصل، ولذات الثلث سهمان، وللآخر وهو صاحب السدس سهم [1] .
وقوله أولاً: ( [و] [2] أعتقوه معسرين) احترز به عمَّا لو أعتقوه وهم موسرون، فإنَّ من بدأ منهم بعتق نصيبه أولاً سرى عليه عتق العبد جميعه، ويجب عليه لشركائه قيمة حصصهم، ويصير الولاء له وحده.
ويتصور أيضاً بأن يوكلوا شخصاً أن يعتقه عنهم كلِّهم فإنه يعتق على جميعهم، وإن كانوا موسرين.
وإن كان هناك يعني في المسألة ذو فرضٍ، أو أكثر/ [90/30أ] سواء كان فيها من يرث بالعصوبة، أولاً.
فإن كان الفرض في المسألة فرضاً واحداً فمخرجه أصل المسألة فإن كان نصفاً فمخرجه اثنان وهما أصل المسألة [3] .