والتَّدَاخُلُ1، والتوافق2 والتَّبَاين3.
فإن تساويا فمتماثلان، كسبعة وسبعة. وإلاّ يتساويا، بأن تفاضلا فلا يخلو أمرهما من [حال] 4 من ثلاثة أحوال:
إما أن يفني أصغرُهما أكبرهما، أو لا.
والثاني: إمّا أن يفنيهما عدد ثالث [غير الواحد] 5، وإمّا ألاّ يفنيهما إلا الواحد.
فإن أنفى أصغرُهما أكبرَهما بطرحه منه أكثر من مرة فمتداخلان أي أصغرهما داخل في أكبرهما، كثلاثة وستة فإنك إذا طرحت من الستة ثلاثة مرتين فنيت الستةُ، فبينهما من النِّسَب التداخل.
وإلا يفني أصغرهما أكبرهما فانظر بينهما بالطريق الآتي في المقدمة الثانية فإن أفناهما غير الواحد فمتوافقان كستة وثمانية فبينهما من النسب التوافق.