للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون، وللشقيقة أربعة وخمسون، وللأخ للأب أربعة، ولأخته اثنان.
وتصحّ بالاختصار من أربعة وخمسين؛ لأنك إذا قسمتها تجد الأنصباء كلها متوافقة بالأنصاف، فتردها إلى نصفها وهو أربعة وخمسون، وترد كل نصيب إلى [نصفه] [1] ، وهكذا فعل زيدٌ -رضي الله [تعالى] [2] عنه/ [86/26أ]- ولذلك سميت مختصرةُ زيد [3] وبالله التوفيق.
ولك أيضاً أن تعتبر للجد ثلث الباقي فرضاً، وهو الأحسن.
فتقول: أصلها من ثمانية عشر: للأم سدسها ثلاثة، وللجد ثلث الباقي [فرضاً وهو] [4] خمسة، يفضل عشرة للإخوة، فتأخذ الشقيقة نصف المال