أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [1] ، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [2] ، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [3] ، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [4] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015