أو أبقى أصحاب الفروض قدره أي [قدر] [1] السدس، كبنتين، وجدة، انفرد به الجد فرضاً، لأنه لا ينقص عن السدس بالإجماع [2] . إذا لم يكن معه من [يحجبه] [3] ، و [سقط] [4] ميراثهم أيضاً أي ميراث الإخوة؛ لأنهم عصبة على كل حال، وقد استغرقت القروض التركة فيسقطون [5] .
إلاّ في الأكدَريَّة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.