...
فصلٌ1 في جملةِ أحكام الإخوة وبنيهم
أولادُ الأبوين وهم الإخوة الأشقاء عند الانفراد عن أولادِ الأب كالأولاد من الصُّلب في الأحكام السابقة.
فللأخِ الذكر الواحدِ، أو المتعدد جميعُ المال، أو ما أبقت الفروض.
وللأختِ الواحدةِ النصفُ.
وللأختين فصاعداً الثلثان.
وإن كانوا ذكوراً، وإناثاً فللذكر مثل حظ الأُنثيين.
ويزيد [العصبة من الإخوة] 2 حكماً آخر وهو [سقوطهم] 3 عند استغراق أصحاب الفروض التركة [في غير المُشَرَّكة] 4، بخلاف العصبة من الأولاد [فإنهم] 5 لا يُتصور [معهم] 6 استغراق الفروض.
وأولاد الأب كأولاد الأبوين في جميعِ أحكامهم السابقة كذلك أي عند