فيُرَدّ عليهنّ بنسبة فروضهنّ فتصحّ بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان للأُخْريَيْن [1] .
وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخاً لكل واحدة منهنّ، وهنّ تسع، [وترجع] [2] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-.
فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل