وللبنت النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان. وعند الاجتماع من البنين، والبنات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً1؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 2.

وولد الابن عند عدم الولد كالولد، انفراداً، واجتماعاً، بالإجماع3 -كما سبق- فإن اجتمع الصنفان من الولد، وولد الابن، وكان في [طبقة] 4 الولد ذكر سقط ولد الابن كيف كانوا؛ لقرب الابن، وحيازته لجميع التركة.

أو كان في [طبقة] 5 الولد بنت فقط، فلها النصف، ثم لمن تمحَّض6 من ولد الابن أنوثة من واحدة، أو أكثر السدس تكملة الثلثين فرض البنات، يقتسمن السدس بينهنَّ بالسوية، إن كنَّ متعددات.

ولمن تمحَّض منهم يعني ولد الابن ذكورة الباقي بعد فرض البنت، بالسوية بينهم إجماعاً7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015