وعلى المذهب يخرج لزيدٍ السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضاً، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [1] .

وعبارةُ المصنف صريحةٌ في التَّسْويةِ في الحكم بين ما إذا صرَّح الموصي بقوله: على ألاّ يضام ذو [الفرض] [2] ، وبين ما إذا لم يُصرِّح بقوله على ألاّ يضام ذو [الفرض] [3] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيتُ لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض، أو بعد نصيب في ذوي الفروض.

وصرَّح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [4] . وعبارته هنا أخذها مِن عبارة شيخِه سراج الدين البلقيني في التَّدْريب [5] . ومثلُه في الخادِم للزركشي [6] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015