فحجب الزوجين، والأم نقصاناً بالولد، والإخوة الكفار، والأرقاء، والقاتلين، لظاهر قوله [تعالى] 1: {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} 2.
ولم يَقل وارثين، ولا غير وارثين.
وتبعه داودُ الظاهري في الثلاثةِ3، والحسنُ البصري، والحسنُ بن صالح4.
وابنُ جرير الطَّبَري5 في القاتل خاصة6.
والجماهير على أنه كالأجنبي7.
حتى لو خلَّف الكافر زوجة، وابن عمٍّ كافرين، وابناً مسلماً؛ كان للزوجة الربع، ولابن العم الباقي، والابن المسلم لا ينقص الزوجة عن الربع