فإذا وجد هذا الدور في الإرث؛ بأن أدى الإرث إلى نفي الإرث كما لو أقر أخ للميت حائز تركته في الظاهر بابن للميت؛ فإن نسب الابن يثبت، ولا يرث؛ لأن إرثه يؤدي إلى نفي إرثه1.

وبيانه: أنه يلزم من إرث الابن حجبُ الأخ المقر؛ فلا يكون الأخ وارثاً حائزاً؛ فلا يصح إقراره؛ لفوات شرطه؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث2.

وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله كما قررناه.

وقيل: يرث أيضاً3. ورد بالدور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015