المناصرة بينهما فلا توارث بين ذِمِّيّ وحربي1 في أظهر القولين لإمامنا الشافعي؛ لعدم المناصرة.
والقول الثاني: يتوارثان؛ لشمول الكفر. والمعتمد الأول2.
ويتوارث الذِميان، والحربيَّان، وإن اختلفت دارهُما، كالرُّومِيِّ، والهِنْدِيِّ كما جزما به في الشرح/ [74/14ب] 3، والروضة4، وهو المعتمد.