لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتلِ من الميراث شيء" 1.
قال ابن عبد البر: إسنادُه صحيحٌ بالاتفاق2.
والمعنى فيه: أنا لو ورثنا القاتل لم نأمنْ من [داعِرٍ] 3 يستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة عدم إرثه. فإن قتل عمداً عدواناً منع بالإجماع4. وغير العمد العدوان كذلك عندنا5 للحديث.