والمختارُ أن الموانعَ ستةٌ فقط أحدّها الرقُّ؛ فلا يرثُ الرقيقُ أحداً1 من زوجهِ، وأقاربه، قِنّاً2 كان الرَّقيقُ أو مُدَبَّراً3، أو مُعَلَّقاً عِتقُه بصفة4، أو مُوصى بعتقه، أو أُمّ ولد5، أو مُكاتَباً، أو مُبَعَّضاً6؛ لأنه لو ورث لكان