[قلت نعم نلتزم صحة ذلك كلّه، إذ لا مانع منها] 1. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلاً من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرماناً فتحاجبا.