والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [1] ، والربع، والثمن عند وجوده [2] .
والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [3] من الإخوة والأخوات [4] ، والسدس مع وجود أحدهما [5] . وبنت الابن، والأخت من