ويعايا بها والمعاياة: أن [تأتي] 1 بشيء لا يُهتدى له. قاله الجوهري2.
فيقال لنا: صورة ورثت فيها الجدة أُمّ الأُم، وللأُم، وللأم الثلث، وللجدّة النصف. أو يقال: أُختان من الأب ورثتا بالفرض، ولإحداهما الثلث، وللأخرى النصف. أو يقال أيضاً: ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أُمّ.
وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض، وتعصيب، كزوج هو ابن عمٍّ، أو كزوج/ [70/10 أ] هو معتِق. وكابن عمَّ هو أخ من أُمّ، فيرث بهما جميعاً؛ لأنا عهدنا الإرث بالفرض، والتعصيب معاً في الأب والجد، وهذا حيث لا مانع من: الإرث بهما، فلو وجد مانع يمنع من الإرث بالعصوبة ورث بالفرض فقط. أو يمنع من الإرث بالفرض ورث بالعصوبة فقط، كما لو كان مع الزوج الذي هو ابن عم، أو معتِق أُخت لأب، فإنه يرث بالزوجية فقط. ولو كان مع ابن العم الذي هو أخ لأم بنت فيرث بالعصوبة فقط، ولا يرث بأخوة الأُم، لسقوطها بالبنت.