وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي. وغلّط الشيخ أبا حامد1 في مخالفته2.

وخرج بقوله: "النَّسَبية" ذوو الفروض السَّببيّة وهم: الزوج، والزوجة أو الزوجات، فلا يُردّ عليهم؛ [للإجماع] 3.

[و] 4 لأن أصحاب الفروض استحقوا الردّ بالرحم، ولا رحم للزوجين.

ثم إذا لم يكن أحد من أصحاب الفروض النَّسَبيّة موجوداً تُصرف التركة، أو باقيها إلى ذوي الأرحام على ما يأتي بيانُه إن شاء الله تعالى في [فصلي] 5 الردّ، وذوي الأرحام6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015