إلاّ الزوج، والأخ للأم فليسا عصبة، بل من أصحاب الفروض -كما سبق-[فالمعتِق] 1 والمعتِقة [وعصبتهما] 2 [يرثون] 3 بعصوبة السبب4.

وأما الاثنا عشر الباقون فيرثون بالنسب، ويُسمَّون العصبات النسبية5.

[والعاصب] 6 بغيره أربعٌ: البنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ من الأبوين، والأختُ من الأب. وهنَّ ذوات النصف، والثلثين. يَعصب كلَّ واحدة من الأربع7 ذكرٌ عاصبٌ بنفسه ممن يُذكر الآن فله مِثْلا حظها. فالبنت لا يعصبها إلاّ الابنُ وهو أخوها وأما بنتُ الابن فيُعصِّبها اثنان، أحدهما: ابنُ ابنٍ في درجتها، سواء كان أخاها أم ابنَ عمها إذا لم تستكمل البنات الثلثين بالإجماع8 وكذا إن استكملت البنات الثلثين عند الجماهير9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015