وللجد أيضاً في حالٍ من أحواله مع الإخوة وذلك حيث كان معه ذو فرض، وكان السدسُ أحظَّ له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي1.

وللأم أيضاً مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات بالإجماع؛ للآية2.

وبنت الابن فصاعداً / [66/6 ب] 3 مع البنت تكملة الثلثين، والأخت من الأب4 فصاعداً مع الشقيقة كذلك أي تكملة الثلثين للإجماع فيهما5 لحديث يأتي6.

والواحد من ولد الأم ذكراً كان، أو أنثى7 بالإجماع؛ للآية السابقة8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015