وقرأ ابنُ مسعودٍ1: {وله أخٌ أو أختٌ مِن أم} 2.

وفرضُ الأمِّ3 عند عدمِ الفرعِ الوارث من ولد، أو ولد ابن [للميت] 4 وعدمِ اثنين من إخوة، أو أخوات للميت من أبويه، أو [أبيه] 5، أو من أمه، أو مختلفين، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين، وارثين، أو محجوبين بالشخص6،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015