...
فصلٌ [1]
في معرفة من يرث من الخمسة والعشرين الوارثين [عند اجتماع] [2] كلِّ الذكور، أوكل الإناث، أو [اجتماع] [3] المُمكن من الصنفين.
إذا اجتمع كلُّ الذكور فقط كان الميتُ أُنثى قطعاً لأنَّ منهم الزوجَ، ولا يرث منهم إلاّ ثلاثة: الزوجُ، والأبُ، والابنُ [4] وباقيهم محجوبون [5] [بالابن، والأب] [6] .
أو اجتمع كلُّ الإناث فقط كان الميتُ ذكراً قطعاً؛ لأنَّ منهنَّ الزوجة.